الشيخ محمد آصف المحسني
305
الفقه والمسائل الطبية
والضرر الرافعتان للزوم العقد بالنسبة إليها وأما ما في الجواهر من قول مؤلفه الكبير رحمه الله : على أن العدوي مع اقتضائها التعدية إلى كل مرض معد مما لا يقول به الخصم يمكن رفعه بايجاب التجنب ( 1 ) ، فهو ضعيف فإن الزوجية التي يجب تجنب أحدهما عن الآخر فيهما حرجية أشد الحرج ، وأي فائدة لهذا الزواج الفاقد للسكون والمودة والرحمة ؟ ! وليس هو من الامساك بالمعروف . وربما يتمسك لخيارها بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ( 2 ) . ويمكن أن نتمسك له أيضا بقوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ( 3 ) . إذ لا فرق بين الامساك المسبوق بالطلاق بعد الرجوع وبين الامساك الابتدائي المسبوق بالنكاح في الحكم ، ومعلوم أن إمساك الزوجة من قبل الزوج المبتلى بالعدوى أو المريض بالمرض المهلك قريبا في أول الزواج ليس بمعروف . وإذا قصد الزوج المريض بامساكها إضرارها فهو مدول قوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) . لكن الكلام أولا أن هذا كله يوجب الخيار لها أو أنه يسبب جواز إجبار الحاكم الزوج على الامساك بالمعروف وعدم الامساك للاعتداء ، وثانيا
--> ( 1 ) الجواهر ج 30 ص 330 . ( 2 ) ويحتمل أن المراد من الامساك بالمعروف هو الامساك لسكون النفس إليها لا لاخذ المهر منها كلا أو بعضها كما قال تعالى بعد ذلك ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ، إلا أن يقال إن الاطلاق لا يقيد بالاحتمال وقوله لا يحل لكم حكم آخر لا عين الامساك بالمعروف فإنه خلاف الظاهر . ( 3 ) البقرة آية 231 .